محمد الحسيني
38
معجم المصطلحات الأصولية
الامتثال التفصيلي : وهو إتيان متعلق التكليف مع احراز أنه متعلقه بعينه ، سواء كان الاحراز علميا بأن احرز نفس العمل أو أجزاءه وشرائطه بالعمل الوجداني ، أو ظنيا بالظن المعتبر كما لو أحرز أصل العمل أو كيفياته بدليل معتبر أو أصل . الامتثال الظني بظن غير معتبر : وهو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كاتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي . الامتثال العلمي الإجمالي : ويراد به الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر ، ومثله ترك الإنائين المشتبهين . الأمر : - هو عبارة عن الطلب الانشائي . - هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء . أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر كقوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ * أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا . الأمر الإرشادي : هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلّا إخبارا عن مصلحة الفعل وارشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح